اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الرُّخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله ﷿.
الثَّالثة: أن يشقَّ عليه مشقَّةً شديدةً غير محتملةٍ، فالصَّوم في حقِّه حرامٌ؛ لحديث جابرٍ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكَّةَ في رمضانَ فصام حتَّى بلغ كراعَ الغميم، فقيل له: إنَّ النَّاس قد شقَّ عليهم الصِّيام، وإنَّما ينظرون فيما فعلتَ، فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصر، فرفعه، حتَّى نظر النَّاس إليه، ثمَّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنَّ بعض النَّاس قد صام، فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» [مسلم ١١١٤].

- مسألةٌ: (وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ) خافتا على (الوَلَدِ)؛ كالمريض، ويجوز لهما الفطر اتِّفاقًا.
- فرعٌ: إن أفطرت الحامل أو المرضع لم يَخْلُ ذلك من ثلاثة أقسامٍ:
الأوَّل: أن تفطرا خوفًا على أنفسهما فقط: فعليهما القضاء فقط، وأشار إليه بقوله: (وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ) من غير فديةٍ؛ لأنَّهما بمنزلة المريض، والله تعالى يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤].
الثَّاني: أن تفطرا خوفًا على أنفسهما وخوفًا على وَلَدَيْهِمَا: قضتا الصِّيام فقط، ولا فدية؛ لما سبق في القسم الأوَّل.
الثَّالث: أن تفطرا خوفًا على ولديهما فقط: فيجب القضاء والكفَّارة؛
351
المجلد
العرض
67%
الصفحة
351
(تسللي: 350)