منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(الِاسْتِقَبَالُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) من ركوعٍ، أو سجودٍ، أو إيماءٍ بهما، وطمأنينةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
- مسألةٌ: (وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» [البخاري ٨١٢، ومسلم ٤٩٠]، (فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ)، ونحوه ممَّا لا تستقرُّ عليه الأعضاء، ولم ينكبس؛ لم تصحَّ صلاته، (أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ) تمنعه من أن يصلِّيَ بالأرض كالمربوط ونحوه؛ (لَمْ تَصِحَّ) صلاته؛ لعدم تمكنه عُرْفًا، وعدم ما يستقرُّ عليه.
(فَصْلٌ) في قصر الصَّلاة
- مسألةٌ: (يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظُّهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصُّبح فلا يقصران إجماعًا، (لِمَنْ نَوَى سَفَرًا)؛ لأنَّه ﷺ
- مسألةٌ: (وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» [البخاري ٨١٢، ومسلم ٤٩٠]، (فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ)، ونحوه ممَّا لا تستقرُّ عليه الأعضاء، ولم ينكبس؛ لم تصحَّ صلاته، (أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ) تمنعه من أن يصلِّيَ بالأرض كالمربوط ونحوه؛ (لَمْ تَصِحَّ) صلاته؛ لعدم تمكنه عُرْفًا، وعدم ما يستقرُّ عليه.
(فَصْلٌ) في قصر الصَّلاة
- مسألةٌ: (يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ) وهي الظُّهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصُّبح فلا يقصران إجماعًا، (لِمَنْ نَوَى سَفَرًا)؛ لأنَّه ﷺ
186