منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) أي: عشر ذي الحجَّة (حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي روايةٍ: «فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم ١٩٧٧].
- فرعٌ: (وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ) أي: بعد الذَّبح، لقول نافعٍ: «أَمَرَنِي عبد الله بن عمرَ ﵄ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ» [الموطأ ٢/ ٤٨٣].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ الأصل في العبادات المنع، وأمَّا فعل ابن عمرَ فَيَحْتَمل أنَّه فعلَه اتِّفاقًا لا قصدًا.
- فرعٌ: (وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ) أي: بعد الذَّبح، لقول نافعٍ: «أَمَرَنِي عبد الله بن عمرَ ﵄ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ» [الموطأ ٢/ ٤٨٣].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ الأصل في العبادات المنع، وأمَّا فعل ابن عمرَ فَيَحْتَمل أنَّه فعلَه اتِّفاقًا لا قصدًا.
490