منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الأوَّل: أن يكون (لَا رَأْيَ لَهُمْ)، فإن كان لأحدٍ منهم رأيٌ في القتال جاز قتله؛ لأنَّ دريد بن الصِّمَّة قُتِلَ يوم حنينٍ وهو شيخٌ فانٍ [البخاري: ٤٣٢٣، ومسلم: ٢٤٩٨]، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه، فلم ينكر ﷺ قتلَه، ولأنَّ الرَّأي من أعظم المعونة في الحرب، وربّما كان أبلغَ من القتال.
(وَ) الثَّاني: إذا (وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ)؛ فإن قاتل أحدٌ منهم أو حرَّض عليه جاز قتله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق، فقال: «من قَتَلَ هذه؟» فقال رجلٌ: أنا، نازعتني قائمَ سَيْفِي فَسَكَتَ. [معجم الطبراني ١٢٠٨٢].
- مسألةٌ: (وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ) أربعة أمورٍ:
١ - (قَتْلٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥].
٢ - (وَرِقٍّ)؛ لأنَّهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرِّق أَوْلَى؛ لأنَّه أبلغُ في صغارهم.
٣ - (وَمَنٍّ)؛ لقوله تعالى: ﴿فإمَّا منَّا بعدُ وإمَّا فداءً﴾ [محمد: ٤].
٤ - (وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ)؛ للآية السَّابقة.
(وَ) الثَّاني: إذا (وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ)؛ فإن قاتل أحدٌ منهم أو حرَّض عليه جاز قتله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق، فقال: «من قَتَلَ هذه؟» فقال رجلٌ: أنا، نازعتني قائمَ سَيْفِي فَسَكَتَ. [معجم الطبراني ١٢٠٨٢].
- مسألةٌ: (وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ) أربعة أمورٍ:
١ - (قَتْلٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥].
٢ - (وَرِقٍّ)؛ لأنَّهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرِّق أَوْلَى؛ لأنَّه أبلغُ في صغارهم.
٣ - (وَمَنٍّ)؛ لقوله تعالى: ﴿فإمَّا منَّا بعدُ وإمَّا فداءً﴾ [محمد: ٤].
٤ - (وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ)؛ للآية السَّابقة.
501