منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(فَصْلٌ) في موانع الزَّكاة
- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا) أي: الزَّكاة لأصنافٍ:
الصِّنف الأوَّل: لا تُدْفَع (إِلَى كَافِرٍ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ السَّابق: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقرائهم المسلمين، (غَيْرِ مُؤَلَّفٍ) فيجوز إعطاؤه من الزَّكاة ولو كان كافرًا على ما تقدَّم.
(وَ) الصِّنف الثَّاني: (لَا) تُدْفَع الزَّكاة (إِلَى) عبدٍ (كَامِلِ رِقٍّ)؛ لأنَّ نفقتَه واجبةٌ على سيِّده.
- فرعٌ: لا يُعْطَى العبد من الزَّكاة (غَيْرَ) ثلاثةٍ:
١ - (عَامِلٍ)؛ لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ يستحقُّها.
٢ - (وَمُكَاتَبٍ)؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: (وفي الرِّقاب).
٣ - مُبعَّضٍ، فيُعْطَى من الزَّكاة بقدر حريَّته بنسبته من كفايته، فمن نصفه حرٌّ يأخذ تمام نصف كفايته؛ لأنَّ السَّيِّد تجب عليه النَّفقة بقدر ما يملك منه، فيأخذ المبَعَّض باقي كفايته من الزَّكاة إن كان فقيرًا.
- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا) أي: الزَّكاة لأصنافٍ:
الصِّنف الأوَّل: لا تُدْفَع (إِلَى كَافِرٍ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ السَّابق: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقرائهم المسلمين، (غَيْرِ مُؤَلَّفٍ) فيجوز إعطاؤه من الزَّكاة ولو كان كافرًا على ما تقدَّم.
(وَ) الصِّنف الثَّاني: (لَا) تُدْفَع الزَّكاة (إِلَى) عبدٍ (كَامِلِ رِقٍّ)؛ لأنَّ نفقتَه واجبةٌ على سيِّده.
- فرعٌ: لا يُعْطَى العبد من الزَّكاة (غَيْرَ) ثلاثةٍ:
١ - (عَامِلٍ)؛ لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ يستحقُّها.
٢ - (وَمُكَاتَبٍ)؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: (وفي الرِّقاب).
٣ - مُبعَّضٍ، فيُعْطَى من الزَّكاة بقدر حريَّته بنسبته من كفايته، فمن نصفه حرٌّ يأخذ تمام نصف كفايته؛ لأنَّ السَّيِّد تجب عليه النَّفقة بقدر ما يملك منه، فيأخذ المبَعَّض باقي كفايته من الزَّكاة إن كان فقيرًا.
336