اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» [أحمد: ٢٥١٠٣، وفي زيادة: "حلقتم" ضعف].
واختار شيخ الإسلام: لا يحرم عقد النِّكاح بعد التَّحلُّل الأوَّل؛ لأنَّ من تحلَّلَ التَّحلُّل الأوَّل لا يُطْلَق عليه الاسم المطلق للمُحْرِم.

فَصْلٌ
- مسألةٌ: (ثُمَّ يُفِيضُ) الحاجُّ (إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ) ويقال: طواف الإفاضة، (الَّذِي هُوَ رُكْنٌ) بالإجماع؛ لأمر الله به بقوله: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: ٢٩].
- فرعٌ: (ثُمَّ يَسْعَى) المتمتِّع بين الصَّفا والمروة سعيًا ثانيًا اتِّفاقًا؛ لأنَّ سعيَه الأوَّل كان للعمرة، فيجب أن يسعى للحجِّ، لحديث ابن عبَّاسٍ، وفيه: «فطفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، وأتينا النِّساء ولبسنا الثِّياب، وقال: «مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ»، ثمَّ أمرنا عشيَّة التَّروية أن نُهِلَّ بالحجِّ، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، فقد تمَّ حجُّنا وعلينا الهدي» [البخاري معلَّقًا: ١٥٧٢، ووصله البيهقي: ٨٨٨٩].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجب على المتمتِّع سعيٌ واحدٌ؛
459
المجلد
العرض
88%
الصفحة
459
(تسللي: 458)