منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَإِنْ حُبِسَ) المسافر في مكانٍ (ظُلْمًا)، أو بسبب مرضٍ، (أَوْ بِمَطَرٍ)، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا؛ لما تقدَّم من الآثار عن ابن عمرَ وأنسٍ ﵃.
- مسألةٌ: (أَوْ أَقَامَ) المسافر بمكانٍ (لِـ) قضاء (حَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي) حاجته، أقَبْل مدَّة القصر أم بعدها، (قَصَرَ أَبَدًا) إجماعًا.
وإن ظنَّ أنَّ الحاجة لا تنقضي إلَّا بعد مُضِيِّ مدَّة القصر، فلا يجوز له القصر؛ لحديث جابر بن عبد الله المتقدِّم: «أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»، فيُحْمَل الحديث على هذه الحالة.
واختار ابن قدامةَ: له القصر.
(فصلٌ) في الجمع
- مسألةٌ: (يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ) في وقت إحداهما، (وَ) بين (عِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ)؛ للاختلاف فيه، (غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ فَيُسَنُّ) بشرطه، للاتِّفاق عليهما؛ لفعله ﷺ.
- مسألةٌ: (أَوْ أَقَامَ) المسافر بمكانٍ (لِـ) قضاء (حَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي) حاجته، أقَبْل مدَّة القصر أم بعدها، (قَصَرَ أَبَدًا) إجماعًا.
وإن ظنَّ أنَّ الحاجة لا تنقضي إلَّا بعد مُضِيِّ مدَّة القصر، فلا يجوز له القصر؛ لحديث جابر بن عبد الله المتقدِّم: «أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»، فيُحْمَل الحديث على هذه الحالة.
واختار ابن قدامةَ: له القصر.
(فصلٌ) في الجمع
- مسألةٌ: (يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ) في وقت إحداهما، (وَ) بين (عِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ)؛ للاختلاف فيه، (غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ فَيُسَنُّ) بشرطه، للاتِّفاق عليهما؛ لفعله ﷺ.
192