منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٣ - (فَإِنْ زَادُوا) أي: الكفَّار (عَلَى مِثْلَيْهِمْ) أي: مِثْلَيِ المسلمين؛ (جَازَ) الفرار؛ لقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦].
- مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):
- (صَبِيٍّ)؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: ٣٠١٤، ومسلم: ١٧٤٤].
- (وَأُنْثَى)؛ لما تقدَّم.
- (وَخُنْثَى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
- (وَرَاهِبٍ)؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: ١٦٢٧].
- (وَشَيْخٍ فَانٍ)؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.
- (وَزَمِنٍ)، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.
- (وَأَعْمَى)؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.
فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين:
- مسألةٌ: (وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ):
- (صَبِيٍّ)؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» [البخاري: ٣٠١٤، ومسلم: ١٧٤٤].
- (وَأُنْثَى)؛ لما تقدَّم.
- (وَخُنْثَى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً.
- (وَرَاهِبٍ)؛ لوروده عن أبي بكرٍ [الموطأ: ١٦٢٧].
- (وَشَيْخٍ فَانٍ)؛ لأنَّه ليس من أهل القتال أشبه المرأة.
- (وَزَمِنٍ)، والزمانة هي العاهة؛ لأنَّه ليس من أهل القتال، فهو كالمرأة.
- (وَأَعْمَى)؛ لما تقدَّم في الزَّمِن.
فلا يجوز قتل هؤلاء بشرطين:
500