اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع للطَّبَّاخ، والخبَّاز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.

- مسألةٌ: (وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ) دون الظُّهرين ستُّ حالاتٍ يأتي بيانها؛ واختصَّتْ هذه بالعشاءين؛ لأنَّه لم يَرِد إلَّا فيهما، ومشقَّتهما أكثرُ من حيث إنَّهما يفعلان في الظُّلمة، بخلاف مشقَّة السَّفر فإنَّها لأجل السَّير وفوات الرُّفقة.
وفي قولٍ اختاره ابن عثيمينَ: يجوز الجمع بين الظُّهرين أيضًا عند وجود المشقَّة بترك الجَمْع، كما يفيده حديث ابن عبَّاسٍ ﵁.
- فرعٌ: يجوز الجمع بين العشائين في الحالات السِّتِّ الآتية (وَلوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ)؛ لأنَّ الرُّخصة العامَّة يستوي فيها وجود المشقَّة وعدمها؛ كالسَّفر.
واختار المجد وابن عثيمينَ: إذا كان لا يلحقه بترك الجَمْع حرجٌ ومشقَّةٌ فلا يجوز له الجمع إلَّا إذا خشي فوات الجماعة؛ لأنَّ الجَمْع حال المطر لم يُشْرَعُ إلَّا لتحصيل الجماعة.

- مسألةٌ: يختصُّ الجَمْع بين العشاءين دون الظُّهرين في ستِّ حالاتٍ:
الأوَّل: (ثلجٌ، و) الثَّاني: (بَرَدٌ)؛ لأنَّها في حكم المطر.
(و) الثَّالث: (جَليدٌ)؛ لأنَّه من شدَّة البَرَد.
195
المجلد
العرض
37%
الصفحة
195
(تسللي: 195)