اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
والمِلك التَّام: عبارةٌ عمَّا كان بيده لم يتعلَّق به حقُّ غيره، يتصرَّف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له.
فلا زكاةَ في الأموال الموقوفة على غير معيَّنٍ، كالمساكين، أو طلَّاب العلم؛ لعدم مِلكهم لها، ولا زكاةَ في بيت مال المسلمين؛ لأنَّه لا مالك لها معيَّنٌ.
٥ - (وَتَمَامُ الحَوْلِ) في الجملة، اتِّفاقًا؛ لحديث عليٍّ ﵁ مرفوعًا: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [أبو داود ١٥٧٣].

- مسألةٌ: (وَتَجِبُ) الزَّكاة (فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ)؛ لعموم أدلَّة الزَّكاة، ولقول عمرَ ﵁: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ» [مصنف عبدالرزاق ٤/ ٦٦ - ٦٩].
- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الزَّكاة لا تجب في شيءٍ من الأموال إلَّا (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ): الأوَّل: (سَائِمَةُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) وهي: إبلٌ، وبقرٌ، وغنمٌ، (وَ) الثَّاني: (الخَارِجُ مِنَ الأَرْضِ)، من الحبوب والثِّمار ونحوها، (وَ) الثَّالث: (العَسَلُ، وَ) الرَّابع: (الأَثْمَانُ، وَ) الخامس: (عُرُوضُ التِّجَارَةِ)، ويأتي تفصيلها في مواطنها.
294
المجلد
العرض
56%
الصفحة
294
(تسللي: 293)