اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واختار ابن عثيمينَ: تُسَنُّ مطلقًا لحديث أبي هريرةَ ﵁ السَّابق.
- فرعٌ: (وَأَقَلُّهَا) أي: صلاة الضُّحى (رَكْعَتَانِ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ السَّابق، (وَأَكْثرُهَا: ثَمَانِ) ركعاتٍ؛ لحديث أمِّ هانئٍ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى» [البخاري ٣١٧١، ومسلم ٣٣٦].
واختار ابن عثيمينَ: لا حدَّ لأكثرِها؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» [مسلم ٧١٩].
- فرعٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الضُّحى ينقسم إلى قسمين:
الأوَّل: وقت الجواز: وهو (مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ) أي: من ارتفاع الشَّمس قِيد رمحٍ؛ لقول رسول الله ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷿: يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» [أحمد ٢٢٤٦٩، وأبوداود ١٢٨٩، والترمذي ٤٧٥]، (إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ)، أي: إلى دخول وقت النَّهي بقيام الشَّمس، ويأتي في أوقات النَّهي.
الوقت الثَّاني: وقت الاستحباب: إذا اشتدَّ الحرِّ؛ لحديث زيد بن أرقمَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» [مسلم ٧٤٨]، ومعناه: أن تحمى الرَّمضاء، وهي الرَّمل، فتبرك الفصال من شدَّة الحرِّ.
138
المجلد
العرض
26%
الصفحة
138
(تسللي: 138)