منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الثَّاني: أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام: فلا تصحُّ صلاتهم.
الثَّالث: أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلَّا بعد الصَّلاة، فتصحُّ صلاة مأمومٍ؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرةَ ﵁، ولا تصحُّ صلاة الإمام؛ لأنَّه ترك شرطًا من شروط الصَّلاة، ولذلك قال: (فَإِنْ جَهِلَ هُوَ) أي: الإمام حدث نفسه، (وَ) جهل (مَأْمُومٌ) نجاسة إمامه، (حَتَّى انْقَضَتْ) الصَّلاة، (صَحَّتْ) الصَّلاة (لِمَأْمُومٍ) فقط دون الإمام.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصحُّ صلاة الإمام والمأموم؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵁: «لما صلَّى النَّبيُّ ﷺ بنعليه وفيهما أذًى، فأخبره جبريلُ، فخلعهما، وبَنَى على صلاته» [أحمد ١١٨٧٧، وأبو داود ٦٥٠]، ولأنَّ اجتناب النَّجاسة من باب النَّواهي فيُعْذَرُ فيها بالجهل والنِّسيان.
الرابع: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام؛ فتبطل صلاة الإمام وكل المأمومين؛ لأن النجاسة منافية للصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجودها.
ويمكن أن يقال: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو نحوها، فإن لم يستطع؛ صحت صلاة الجميع، الإمام لكونه معذورًا
الثَّالث: أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلَّا بعد الصَّلاة، فتصحُّ صلاة مأمومٍ؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرةَ ﵁، ولا تصحُّ صلاة الإمام؛ لأنَّه ترك شرطًا من شروط الصَّلاة، ولذلك قال: (فَإِنْ جَهِلَ هُوَ) أي: الإمام حدث نفسه، (وَ) جهل (مَأْمُومٌ) نجاسة إمامه، (حَتَّى انْقَضَتْ) الصَّلاة، (صَحَّتْ) الصَّلاة (لِمَأْمُومٍ) فقط دون الإمام.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصحُّ صلاة الإمام والمأموم؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵁: «لما صلَّى النَّبيُّ ﷺ بنعليه وفيهما أذًى، فأخبره جبريلُ، فخلعهما، وبَنَى على صلاته» [أحمد ١١٨٧٧، وأبو داود ٦٥٠]، ولأنَّ اجتناب النَّجاسة من باب النَّواهي فيُعْذَرُ فيها بالجهل والنِّسيان.
الرابع: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام؛ فتبطل صلاة الإمام وكل المأمومين؛ لأن النجاسة منافية للصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجودها.
ويمكن أن يقال: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو نحوها، فإن لم يستطع؛ صحت صلاة الجميع، الإمام لكونه معذورًا
171