منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
محالًّا متباعدةً، لكلِّ بطنٍ من الأنصار محلٌّ، ومع ذلك وجبت عليهم الجمعة.
فلا تجب الجمعة على أصنافٍ:
الأوَّل: غير مستوطنٍ، وهو المسافر، وهو على ثلاثة أقسامٍ:
١ - تجب عليه بنفسه -وهو من تنعقد به، ويؤمُّ فيها-، وذلك إذا نوى الاستيطان.
٢ - تجب عليه بغيره -وهو من لا تنعقد به، ولا يصحُّ أن يؤمَّ فيها-، وذلك في ثلاث حالاتٍ أشار إليها بقوله: (وَ) تجب الجمعة (عَلَى: مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ)، وهو: من نوى إقامةً تمنعه القصر، أو كان سفره سفرَ معصيةٍ؛ لئلَّا تكون معصيته سببًا للتَّخفيف عنه، أو كان سفره فوق فرسخٍ ودون المسافة؛ لعموم الأخبار في وجوب الجمعة.
٣ - أن لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره، وهو المسافر سفر قصرٍ مباحٍ، ولم ينو الإقامة ولا الاستيطان؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون في الحجِّ وغيره، فلم يصلِّ أحدٌ منهم الجمعة في السَّفر مع اجتماع الخلق الكثير.
الثَّاني: مستوطنٌ بغير بناءٍ، كأهل الخيام وبيوت الشَّعَر؛ لأنَّ العرب كانوا حول المدينة وكانوا لا يصلُّون الجمعة، ولا أمرهم النَّبيُّ ﷺ بها.
واختار شيخ الإسلام: تجب عليهم إذا كان مبنيًّا بما جرت به عادتهم؛
فلا تجب الجمعة على أصنافٍ:
الأوَّل: غير مستوطنٍ، وهو المسافر، وهو على ثلاثة أقسامٍ:
١ - تجب عليه بنفسه -وهو من تنعقد به، ويؤمُّ فيها-، وذلك إذا نوى الاستيطان.
٢ - تجب عليه بغيره -وهو من لا تنعقد به، ولا يصحُّ أن يؤمَّ فيها-، وذلك في ثلاث حالاتٍ أشار إليها بقوله: (وَ) تجب الجمعة (عَلَى: مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ)، وهو: من نوى إقامةً تمنعه القصر، أو كان سفره سفرَ معصيةٍ؛ لئلَّا تكون معصيته سببًا للتَّخفيف عنه، أو كان سفره فوق فرسخٍ ودون المسافة؛ لعموم الأخبار في وجوب الجمعة.
٣ - أن لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره، وهو المسافر سفر قصرٍ مباحٍ، ولم ينو الإقامة ولا الاستيطان؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون في الحجِّ وغيره، فلم يصلِّ أحدٌ منهم الجمعة في السَّفر مع اجتماع الخلق الكثير.
الثَّاني: مستوطنٌ بغير بناءٍ، كأهل الخيام وبيوت الشَّعَر؛ لأنَّ العرب كانوا حول المدينة وكانوا لا يصلُّون الجمعة، ولا أمرهم النَّبيُّ ﷺ بها.
واختار شيخ الإسلام: تجب عليهم إذا كان مبنيًّا بما جرت به عادتهم؛
208