منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ» [مسلم ٧٦٩]، (وَ) يُسَنُّ أن تكون الخطبة (الثَّانِيَةُ أَقْصَرَ) من الأُولى؛ قياسًا على الصَّلاة، وكالإقامة مع الأذان.
وقال ابن القيِّم: (وكان يقصر خطبته أحيانًا، ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة النَّاس، وكانت خطبته العارضة أطولَ من خطبته الرَّاتبة).
٤ - (وَ) يُسَنُّ له (رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ)؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» [، ومسلم ٨٦٧]، ولأنَّه أبلغُ في الإعلام.
٥ - (وَ) يُسَنُّ (الدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لحديث أنسٍ ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» [البخاري ١٠٣١، ومسلم ٨٩٥]، فدلَّ على أنَّه كان يدعو في خطبته، ولأنَّ ساعة الإجابة تُرْجَى في هذا الوقت.
- فرعٌ: (وَيُبَاحُ) دعاء الخطيب (لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ)؛ لأنَّ الدُّعاء له مُسْتَحَبٌّ في الجملة، ولأنَّ في صلاحه صلاح المسلمين.
- فرعٌ: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ)؛ كقراءة القرآن في الصَّلاة من مصحفٍ، وأَوْلى؛ لحديث عائشةَ ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا، أَوْ
وقال ابن القيِّم: (وكان يقصر خطبته أحيانًا، ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة النَّاس، وكانت خطبته العارضة أطولَ من خطبته الرَّاتبة).
٤ - (وَ) يُسَنُّ له (رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ)؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» [، ومسلم ٨٦٧]، ولأنَّه أبلغُ في الإعلام.
٥ - (وَ) يُسَنُّ (الدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لحديث أنسٍ ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» [البخاري ١٠٣١، ومسلم ٨٩٥]، فدلَّ على أنَّه كان يدعو في خطبته، ولأنَّ ساعة الإجابة تُرْجَى في هذا الوقت.
- فرعٌ: (وَيُبَاحُ) دعاء الخطيب (لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ)؛ لأنَّ الدُّعاء له مُسْتَحَبٌّ في الجملة، ولأنَّ في صلاحه صلاح المسلمين.
- فرعٌ: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ)؛ كقراءة القرآن في الصَّلاة من مصحفٍ، وأَوْلى؛ لحديث عائشةَ ﵂: «أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا، أَوْ
220