منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٣ - أن يخرج للعيد (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلعِيدِ وَالوُفُودِ» [البخاري: ٩٤٨، ومسلم: ٢٠٦٨].
٤ - أن يخرج للعيد (مَاشِيًا)؛ لقول عليٍّ ﵁: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا»، قال التِّرمذيُّ: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم) [الترمذي ٥٣٠، وابن ماجهْ ١٢٩٦].
٥ - (وَ) سُنَّ (تَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى) دخول (وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵄: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» [البخاري: ٩٥٦، ومسلم: ٨٨٩].
٦ - (وَ) سُنَّ (التَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ)؛ لأنَّه سرورٌ، فعن عائشةَ ﵂: أنَّ أبا بكرٍ ﵁ دخل عليها والنَّبيُّ ﷺ عندها يوم فطرٍ أو أضحى، وعندها قينتان تُغَنِّيَانِ بما تقاذفت الأنصار يوم بُعاث، فقال أبو بكرٍ: مزمار الشَّيطان؟ مرَّتَيْنِ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ» [البخاري: ٣٩٣١، ومسلم: ٨٩٢].
٧ - (وَ) سُنَّ (الصَّدَقَةُ) على الفقراء في يومي العيدين؛ ليغنيَهم عن السُّؤال.
٤ - أن يخرج للعيد (مَاشِيًا)؛ لقول عليٍّ ﵁: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا»، قال التِّرمذيُّ: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم) [الترمذي ٥٣٠، وابن ماجهْ ١٢٩٦].
٥ - (وَ) سُنَّ (تَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى) دخول (وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لحديث أبي سعيدٍ ﵄: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» [البخاري: ٩٥٦، ومسلم: ٨٨٩].
٦ - (وَ) سُنَّ (التَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ)؛ لأنَّه سرورٌ، فعن عائشةَ ﵂: أنَّ أبا بكرٍ ﵁ دخل عليها والنَّبيُّ ﷺ عندها يوم فطرٍ أو أضحى، وعندها قينتان تُغَنِّيَانِ بما تقاذفت الأنصار يوم بُعاث، فقال أبو بكرٍ: مزمار الشَّيطان؟ مرَّتَيْنِ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ» [البخاري: ٣٩٣١، ومسلم: ٨٩٢].
٧ - (وَ) سُنَّ (الصَّدَقَةُ) على الفقراء في يومي العيدين؛ ليغنيَهم عن السُّؤال.
228