منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
على النَّجاشيِّ، (وَيَقْرَأَ) سورة (الفَاتِحَةَ) سرًّا ولو ليلًا؛ لما روى أبو أمامةَ ﵁ قال: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ» [النسائي: ١٩٨٩].
٣ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الثَّانية، (وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ)؛ لما روى أبو أمامةَ بن سهلٍ، عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ» [مسند الشافعي ١/ ٣٥٩]، ويُصَلِّي على النَّبيِّ ﷺ (كَـ) ما يُصَلِّي (فِي) الـ (تشَهُّدِ)؛ لأنَّه ﷺ لما سألوه: (كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ)؟ عَلَّمَهُمْ ذَلِكَ. [البخاري: ٣٣٦٩، ومسلم: ٤٠٧].
٤ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الثَّالثة (وَيَدْعُوَ لِلمَيْتِ)؛ لحديث أبي أمامةَ بن سهلٍ السَّابق، وفيه: «وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ».
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدُّعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النَّبيِّ ﷺ أو صحابته، كما في حديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» [أحمد: ٨٨٠٩، وأبو داود: ٣٢٠١،
٣ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الثَّانية، (وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ)؛ لما روى أبو أمامةَ بن سهلٍ، عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ» [مسند الشافعي ١/ ٣٥٩]، ويُصَلِّي على النَّبيِّ ﷺ (كَـ) ما يُصَلِّي (فِي) الـ (تشَهُّدِ)؛ لأنَّه ﷺ لما سألوه: (كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ)؟ عَلَّمَهُمْ ذَلِكَ. [البخاري: ٣٣٦٩، ومسلم: ٤٠٧].
٤ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الثَّالثة (وَيَدْعُوَ لِلمَيْتِ)؛ لحديث أبي أمامةَ بن سهلٍ السَّابق، وفيه: «وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ».
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدُّعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النَّبيِّ ﷺ أو صحابته، كما في حديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» [أحمد: ٨٨٠٩، وأبو داود: ٣٢٠١،
276