اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الأوسق لغوًا.
٢ - (مُدَّخَرٍ)، فلا تجب الزَّكاة فيما لا يُدَّخَرُ كالخضراوات، والزُّهور، والنِّعناع، والجرجير، ونحوها؛ لأنَّ ما لا يُدَّخَر لا تكمل فيه النِّعمة.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ المعْتَبَر في الوجوب هو الادِّخار لا غيرَ؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزَّكاة فيه، بخلاف الكيل والوزن فإنَّه تقديرٌ مَحضٌ، ولذا تجب الزَّكاة عنده في التِّين، والمشمش، والجوز، وغيرها؛ لأنَّها جميعًا مُدَّخَرَةٌ.
- فرعٌ: تجب الزَّكاة (مِنْ حَبِّهِ) أي: المكيل المدخَّر الخارج من الأرض (مِنْ قُوتِ البَلَدِ) كالبُرِّ والتَّمر، (وَ) تجب في (وَغَيْرِهِ) أي: غير القوت؛ كالحبَّة السَّوداء والفستق ونحوه.
وعدَّد المؤلَّف شيئًا ممَّا تجب فيه الزَّكاة وما لا تجب فيه، فقال: (فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ، وَالحِمَّصِ، وَالجُلْبَانِ، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ، وَالكِرْسِنَّةِ، وَبِزْرِ القُطْنِ وَالكَتَّانِ، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ)، ونحوها؛ لكونها مكيلةً مُدَّخَرَةً.
303
المجلد
العرض
58%
الصفحة
303
(تسللي: 302)