منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
عمرٍو ﵄ قال: جاء هلالٌ أحدُ بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحلٍ له، وكان سأله أن يحميَ له واديًا يُقَال له: «سلبةَ»، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلمَّا وَلِيَ عمرُ بن الخطَّاب ﵁ كتب سفيانُ بن وهبٍ، إلى عمرَ بن الخطَّاب يسأله عن ذلك، فكتب عمرُ ﵁: «إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ؛ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا، فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ» [أبو داود: ١٦٠٠، والنسائي: ٢٤٩٩]، وفي روايةٍ: «أَنَّهُ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ» [ابن ماجهْ: ١٨٢٤].
وعنه: لا زكاةَ فيه؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب، والأحاديث المذكورة لا تصحُّ.
- فرعٌ: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحدٌ من عشرةٍ، للحديث السَّابق، (سَوَاءٌ أَخَذَهُ) أي: العسل (مِنْ):
١ - (مَوَاتٍ) أي: أرضٍ ليست مملوكةً لأحدٍ، كرؤوس الجبال.
٢ - (أَوْ مَمْلُوكَةٍ) له أو لغيره؛ لأنَّ العسل لا يُمْلَكُ بملك الأرض.
- فرعٌ: (وَنِصَابُهُ) أي: العسل (مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً)، والرِّطل: تسعون مثقالًا، فيكون (١٦٠ رطلًا) تساوي (١٤٤٠٠ مثقال)، والمثقال يساوي (٤.٢٥ غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات: (٦١.٢٠٠ كيلو)؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراسانيِّ، أنَّ عمرَ ﵁ أتاه ناسٌ من أهل
وعنه: لا زكاةَ فيه؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب، والأحاديث المذكورة لا تصحُّ.
- فرعٌ: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحدٌ من عشرةٍ، للحديث السَّابق، (سَوَاءٌ أَخَذَهُ) أي: العسل (مِنْ):
١ - (مَوَاتٍ) أي: أرضٍ ليست مملوكةً لأحدٍ، كرؤوس الجبال.
٢ - (أَوْ مَمْلُوكَةٍ) له أو لغيره؛ لأنَّ العسل لا يُمْلَكُ بملك الأرض.
- فرعٌ: (وَنِصَابُهُ) أي: العسل (مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً)، والرِّطل: تسعون مثقالًا، فيكون (١٦٠ رطلًا) تساوي (١٤٤٠٠ مثقال)، والمثقال يساوي (٤.٢٥ غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات: (٦١.٢٠٠ كيلو)؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراسانيِّ، أنَّ عمرَ ﵁ أتاه ناسٌ من أهل
308