منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
إيمانه ونحو ذلك؛ لما ورد عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطى الأقرع بن حابسٍ الحنظليَّ وغيرَه وقال: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ». [البخاري: ٣٣٤٤، ومسلم: ١٠٦٤].
(وَ) الصِّنف الخامس: (فِي الرِّقَابِ)؛ ويشمل هذا الصِّنف ثلاثة أنواعٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام:
١ - المكاتَب؛ لدخوله لغةً في قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ).
٢ - شراء رقبةٍ لا تُعْتَق عليه فيعتقها؛ لعموم قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.
٣ - فكاك الأسير المسلم؛ لأنَّه فكُّ رقبةٍ من الأسر، أشبه المكاتَب.
(وَ) الصِّنف السَّادس: (الغَارِمُونَ)، والغُرْم في اللُّغة: اللُّزوم، وسُمِّيَ به للزوم الدَّين له، وهو نوعان:
النَّوع الأوَّل: الغارم لإصلاح ذات البين: وذلك بأن يقع بين جماعةٍ عظيمةٍ تشاجُرٌ في أموالٍ، ويحدث بسببها عداوةٌ، ويتوقَّف الصُّلح على من يتحمَّل ذلك، فيلتزم رجلٌ ذلك المال عوضًا عمَّا بينهم؛ ليطفئَ الثَّائرة.
النَّوع الثَّاني: الغارم لنفسه: وهو المدين لحظِّ نفسه، فيُعْطَى من الزَّكاة إن كان الدَّين في مباحٍ؛ لأنَّه غارمٌ.
(وَ) الصِّنف السَّابع: (فِي سَبِيلِ الله): وهم:
(وَ) الصِّنف الخامس: (فِي الرِّقَابِ)؛ ويشمل هذا الصِّنف ثلاثة أنواعٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام:
١ - المكاتَب؛ لدخوله لغةً في قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ).
٢ - شراء رقبةٍ لا تُعْتَق عليه فيعتقها؛ لعموم قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.
٣ - فكاك الأسير المسلم؛ لأنَّه فكُّ رقبةٍ من الأسر، أشبه المكاتَب.
(وَ) الصِّنف السَّادس: (الغَارِمُونَ)، والغُرْم في اللُّغة: اللُّزوم، وسُمِّيَ به للزوم الدَّين له، وهو نوعان:
النَّوع الأوَّل: الغارم لإصلاح ذات البين: وذلك بأن يقع بين جماعةٍ عظيمةٍ تشاجُرٌ في أموالٍ، ويحدث بسببها عداوةٌ، ويتوقَّف الصُّلح على من يتحمَّل ذلك، فيلتزم رجلٌ ذلك المال عوضًا عمَّا بينهم؛ ليطفئَ الثَّائرة.
النَّوع الثَّاني: الغارم لنفسه: وهو المدين لحظِّ نفسه، فيُعْطَى من الزَّكاة إن كان الدَّين في مباحٍ؛ لأنَّه غارمٌ.
(وَ) الصِّنف السَّابع: (فِي سَبِيلِ الله): وهم:
332