اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
إلى الميقات: فيُحْرِم من الميقات، وليس له أن يتجاوزه بغير إحرامٍ اتِّفاقًا، وأشار إليها المؤلِّف بقوله: (وَهَذِهِ) المواقيت (لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه: «هُنَّ لهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» وهذا خبرٌ بمعنى الأمر.
الحال الثَّانية: أن ينشئ نيَّة الإحرام وهو دون المواقيت وقبل دخول مكَّةَ: فيحرم من محلِّه اتِّفاقًا، وأشار إليها المؤلِّف بقوله: (وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَهَا) أي: دون المواقيت (فَمِيقَاتُهُ مِنْهُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».
الحال الثَّالثة: أن ينشئ نيَّة الإحرام وهو في مكَّةَ: وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَيُحْرِمُ مَنْ) أراد الحجَّ أو العمرة وكان (بِمِكَّةَ):
٣ - إذا كان (لِـ) إحرامٍ بـ (ـحَجٍّ): فإنَّه يحرم (مِنْهَا) أي: من مكَّةَ، اتِّفاقًا، سواءً كان مكِّيًّا أو آفاقيًّا، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الحلِّ أو إلى الميقات؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: وفيه: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».
(ويَصِحُّ) أن يحرم مَنْ بمكَّةَ لحجٍّ (مِنَ الحِلِّ) كعرفةَ، (وَلَا دَمَ عَلَيْهِ)؛ قياسًا على العمرة.
٤ - (وَ) إذا كان (لِـ) إحرامٍ بـ (ـعُمْرَةٍ): فَيُحْرِم (مِنَ الحِلِّ) اتِّفاقًا، سواءً كان
405
المجلد
العرض
78%
الصفحة
405
(تسللي: 404)