منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
١ - (أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا) أي: الحجُّ والعمرة (مَعًا)؛ لحديث عمرَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري ١٥٣٤].
٢ - (أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ) أي: يدخل الحجَّ (عَلَيْهَا) أي: على العمرة، ويصير قارنًا، قال شيخ الإسلام: (جاز بلا نزاعٍ)، وظاهر كلامهم: يصحُّ في حال العذر وغيره؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ في حجَّة الوداع فأهللنا بعمرةٍ، ثمَّ قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» [البخاري ١٥٥٦، ومسلم ١٢١١]، وأمَّا في حال العذر فمن باب أَوْلى، ويأتي.
- فرعٌ: يُشْتَرَط في إدخال الحجِّ على العمرة أن يكون ذلك (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا)، فإن شرع في طواف العمرة لم يصحَّ إدخال الحجِّ عليها؛ لأنَّه شرع في التَّحلُّل من العمرة، إلَّا لمن معه الهدي، فيصحُّ الإدخال ولو بعد السَّعي؛ لأنَّه لا يجوز له التَّحلُّل حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، ويأتي في باب دخول مكَّةَ.
٣ - أن يحرم بالحجِّ ثمَّ يدخل عليه العمرة ليصير قارنًا؛ لم يجز، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّه لم يَرِدْ به أثرٌ، ولم يستفد به فائدةً، بخلاف ما سبق، ولم يصر قارنًا؛ لأنَّه لا يلزمه بالإحرام الثَّاني شيءٌ.
٢ - (أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ) أي: يدخل الحجَّ (عَلَيْهَا) أي: على العمرة، ويصير قارنًا، قال شيخ الإسلام: (جاز بلا نزاعٍ)، وظاهر كلامهم: يصحُّ في حال العذر وغيره؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ في حجَّة الوداع فأهللنا بعمرةٍ، ثمَّ قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» [البخاري ١٥٥٦، ومسلم ١٢١١]، وأمَّا في حال العذر فمن باب أَوْلى، ويأتي.
- فرعٌ: يُشْتَرَط في إدخال الحجِّ على العمرة أن يكون ذلك (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا)، فإن شرع في طواف العمرة لم يصحَّ إدخال الحجِّ عليها؛ لأنَّه شرع في التَّحلُّل من العمرة، إلَّا لمن معه الهدي، فيصحُّ الإدخال ولو بعد السَّعي؛ لأنَّه لا يجوز له التَّحلُّل حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، ويأتي في باب دخول مكَّةَ.
٣ - أن يحرم بالحجِّ ثمَّ يدخل عليه العمرة ليصير قارنًا؛ لم يجز، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّه لم يَرِدْ به أثرٌ، ولم يستفد به فائدةً، بخلاف ما سبق، ولم يصر قارنًا؛ لأنَّه لا يلزمه بالإحرام الثَّاني شيءٌ.
412