اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
١ - شعر الرَّأس: وإزالته من محظورات الإحرام إجماعًا؛ لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).
٢ - الشَّعر المتعلِّق بسنن الفطرة، من قصِّ الشَّارب، ونتف الإِبْط، وحلق العانة: فإزالته من المحظورات اتِّفاقًا؛ لقوله تعالى في آيات الحجِّ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، قال ابن عبَّاسٍ ﵄: «التَّفَثُ الرَّمْيُ، وَالذَّبْحُ، وَالحَلْقُ، وَالتَّقْصِيرُ، وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَالأَظْفَارِ وَاللِّحْيَةِ» [ابن أبي شيبة: ١٥٦٧٣].
٣ - بقيَّة شعور البدن: إزالته من محظورات الإحرام؛ قياسًا على ما تقدَّم؛ لأنَّه يتنظَّف ويترفه به، فأشبه حلق الرَّأس.
(وَ) الثَّاني: (تَقْلِيمُ ظُفُرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ) أو قصُّه، اتِّفاقًا؛ لما تقدَّم في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ).
(وَ) الثَّالث: (تَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ) إجماعًا في الجملة، لا أنثى، فلا يحرم عليها تغطية رأسها.
ويدخل في ذلك:
١ - تغطية الرَّأس بملاصقٍ معتادٍ؛ كالعمامة، والغترة، ونحوها: فيحرم إجماعًا، لحديث ابن عمرَ ﵄: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يَلْبَسُ المحْرِمُ من الثِّياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ
416
المجلد
العرض
80%
الصفحة
416
(تسللي: 415)