منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
١ - شعر الرَّأس: وإزالته من محظورات الإحرام إجماعًا؛ لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).
٢ - الشَّعر المتعلِّق بسنن الفطرة، من قصِّ الشَّارب، ونتف الإِبْط، وحلق العانة: فإزالته من المحظورات اتِّفاقًا؛ لقوله تعالى في آيات الحجِّ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، قال ابن عبَّاسٍ ﵄: «التَّفَثُ الرَّمْيُ، وَالذَّبْحُ، وَالحَلْقُ، وَالتَّقْصِيرُ، وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَالأَظْفَارِ وَاللِّحْيَةِ» [ابن أبي شيبة: ١٥٦٧٣].
٣ - بقيَّة شعور البدن: إزالته من محظورات الإحرام؛ قياسًا على ما تقدَّم؛ لأنَّه يتنظَّف ويترفه به، فأشبه حلق الرَّأس.
(وَ) الثَّاني: (تَقْلِيمُ ظُفُرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ) أو قصُّه، اتِّفاقًا؛ لما تقدَّم في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ).
(وَ) الثَّالث: (تَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ) إجماعًا في الجملة، لا أنثى، فلا يحرم عليها تغطية رأسها.
ويدخل في ذلك:
١ - تغطية الرَّأس بملاصقٍ معتادٍ؛ كالعمامة، والغترة، ونحوها: فيحرم إجماعًا، لحديث ابن عمرَ ﵄: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يَلْبَسُ المحْرِمُ من الثِّياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ
٢ - الشَّعر المتعلِّق بسنن الفطرة، من قصِّ الشَّارب، ونتف الإِبْط، وحلق العانة: فإزالته من المحظورات اتِّفاقًا؛ لقوله تعالى في آيات الحجِّ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، قال ابن عبَّاسٍ ﵄: «التَّفَثُ الرَّمْيُ، وَالذَّبْحُ، وَالحَلْقُ، وَالتَّقْصِيرُ، وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَالأَظْفَارِ وَاللِّحْيَةِ» [ابن أبي شيبة: ١٥٦٧٣].
٣ - بقيَّة شعور البدن: إزالته من محظورات الإحرام؛ قياسًا على ما تقدَّم؛ لأنَّه يتنظَّف ويترفه به، فأشبه حلق الرَّأس.
(وَ) الثَّاني: (تَقْلِيمُ ظُفُرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ) أو قصُّه، اتِّفاقًا؛ لما تقدَّم في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ).
(وَ) الثَّالث: (تَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ) إجماعًا في الجملة، لا أنثى، فلا يحرم عليها تغطية رأسها.
ويدخل في ذلك:
١ - تغطية الرَّأس بملاصقٍ معتادٍ؛ كالعمامة، والغترة، ونحوها: فيحرم إجماعًا، لحديث ابن عمرَ ﵄: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما يَلْبَسُ المحْرِمُ من الثِّياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ
416