منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا» [أبو داود: ١٩٧٣]، وقد قال ﷺ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
- فرعٌ: (وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ) أيَّام التَّشريق إلَّا في وقته، (غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ) فلهم الرَّمي ليلًا ونهارًا؛ لأنَّهم يشتغلون باستقاء الماء والرَّعي، وأمَّا غيرهم فوقت الرَّمي بالنِّسبة لهم لا يخلو من أمرين:
١ - بدايته: وله وقتان:
أ) وقت الجواز: من بعد الزَّوال، وأشار إليه بقوله: (إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ)، فلا يجزئ الرَّمي قبله؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: «رَمَى رَسُولُ الله ﷺ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» [مسلم: ١٢٩٩]، ولقول ابن عمرَ ﵄: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا» [البخاري: ١٧٤٦].
ب) وقت الاستحباب: قبل صلاة الظُّهر، ويأتي.
٢ - نهايته: ينتهي وقت الرَّمي في كلِّ يومٍ من أيَّام التَّشريق بغروب الشَّمس، فإن لم يرمِ حتَّى غربت الشَّمس، لم يَرَمِ إلَّا من الغد بعد الزَّوال، ولا يجزئ الرَّمي ليلًا، وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (فَإِنْ رَمَى لَيْلًا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الجِمَارِ إِلَى اللَّيْلِ؛
- فرعٌ: (وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ) أيَّام التَّشريق إلَّا في وقته، (غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ) فلهم الرَّمي ليلًا ونهارًا؛ لأنَّهم يشتغلون باستقاء الماء والرَّعي، وأمَّا غيرهم فوقت الرَّمي بالنِّسبة لهم لا يخلو من أمرين:
١ - بدايته: وله وقتان:
أ) وقت الجواز: من بعد الزَّوال، وأشار إليه بقوله: (إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ)، فلا يجزئ الرَّمي قبله؛ لحديث جابرٍ ﵁ قال: «رَمَى رَسُولُ الله ﷺ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» [مسلم: ١٢٩٩]، ولقول ابن عمرَ ﵄: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا» [البخاري: ١٧٤٦].
ب) وقت الاستحباب: قبل صلاة الظُّهر، ويأتي.
٢ - نهايته: ينتهي وقت الرَّمي في كلِّ يومٍ من أيَّام التَّشريق بغروب الشَّمس، فإن لم يرمِ حتَّى غربت الشَّمس، لم يَرَمِ إلَّا من الغد بعد الزَّوال، ولا يجزئ الرَّمي ليلًا، وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (فَإِنْ رَمَى لَيْلًا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الجِمَارِ إِلَى اللَّيْلِ؛
463