منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
«الحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» [أحمد: ١٨٧٧٣، وأبو داود: ١٩٤٩، والترمذي: ٨٨٩، والنسائي: ٣٠١٦، وابن ماجهْ: ٣٠١٥]، فدلَّ على فوات الحجِّ بخروج ليلة جَمْعٍ، ولما روى سليمانُ بن يسارٍ: أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ ﵁ خرج حاجًّا، حتَّى إذا كان بالبادية من طريق مكَّةَ أضلّ رواحله، ثمَّ إنَّه قدم على عمرَ بن الخطَّاب ﵁ يوم النَّحر فذكر ذلك له، فقال له عمرُ: «اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحجُّ مِنْ قَابِلٍ فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ» [الموطأ: ١٤٢٨].
٢ - (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر؛ لأثر عمرَ السَّابق.
- فرعٌ: (وَلَا تُجْزِئُ) هذه العمرة (عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ)؛ لوجوبها عليه؛ كمنذورةٍ.
٣ - (وَهَدْيٌ) أي: يجب عليه أن يذبحَ هديًا في قضائه؛ لأثر عمرَ السَّابق.
- فرعٌ: يجب التَّحلُّل بعمرةٍ والقضاءُ والهديُ (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ)، فإن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: (إن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني)، فيتحلَّل بعمرةٍ، ولا هديَ عليه، ولا قضاءَ، إلَّا أن يكون الحجُّ
٢ - (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر؛ لأثر عمرَ السَّابق.
- فرعٌ: (وَلَا تُجْزِئُ) هذه العمرة (عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ)؛ لوجوبها عليه؛ كمنذورةٍ.
٣ - (وَهَدْيٌ) أي: يجب عليه أن يذبحَ هديًا في قضائه؛ لأثر عمرَ السَّابق.
- فرعٌ: يجب التَّحلُّل بعمرةٍ والقضاءُ والهديُ (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ)، فإن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: (إن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني)، فيتحلَّل بعمرةٍ، ولا هديَ عليه، ولا قضاءَ، إلَّا أن يكون الحجُّ
475