اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(أَوْ) من بعد (قَدْرِهَا) أي: قدر زمن صلاة العيد بعد دخول وقتها (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ) أي: لمن بمحلٍّ لا يُصَلَّى العيدُ فيه، كأهل البوادي من أهل الخيام؛ لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعْتَبَرُ، فوجب الاعتبار بقدرها.
- فرعٌ: (فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ) أي: صلاة العيد (بِالزَّوَالِ) بأن زالت الشَّمس في موضعٍ تُصَلَّى فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يصلُّوا، لعذرٍ أو غيره، (ذَبَحَ بَعْدَهُ) أي: عند الزَّوال فما بعده؛ لفوات التَّبعيَّة بخروج وقت الصَّلاة.
- ويستمرُّ وقت الذَّبح: (إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، فتكون أيَّام النَّحر ثلاثةً: يوم العيد، ويومان بعده؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى» [الموطأ ٢/ ٤٨٧] ونحوه عن عليٍّ، وأنسٍ ﵃ [البيهقي ٩/ ٥٠٠]، قال أحمدُ: (أيَّام النَّحر ثلاثةٌ، عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ).
- واختار شيخ الإسلام: أنَّ أيَّام الذَّبح أربعةٌ: يوم العيد وثلاثة أيَّامٍ بعده؛ لحديث جُبَيْر بن مُطْعِمٍ ﵁ مرفوعًا: «وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» [أحمد ١٦٥٧١، قال ابن القيِّم: (رُوِيَ من وجهين مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر)، وصحَّحه الألباني]، ولقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «الأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ» [سنن البيهقي ١٩٢٤٧، وفيه راوٍ متروكٌ].
485
المجلد
العرض
93%
الصفحة
485
(تسللي: 484)