منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(أَوْ) من بعد (قَدْرِهَا) أي: قدر زمن صلاة العيد بعد دخول وقتها (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ) أي: لمن بمحلٍّ لا يُصَلَّى العيدُ فيه، كأهل البوادي من أهل الخيام؛ لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعْتَبَرُ، فوجب الاعتبار بقدرها.
- فرعٌ: (فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ) أي: صلاة العيد (بِالزَّوَالِ) بأن زالت الشَّمس في موضعٍ تُصَلَّى فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يصلُّوا، لعذرٍ أو غيره، (ذَبَحَ بَعْدَهُ) أي: عند الزَّوال فما بعده؛ لفوات التَّبعيَّة بخروج وقت الصَّلاة.
- ويستمرُّ وقت الذَّبح: (إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، فتكون أيَّام النَّحر ثلاثةً: يوم العيد، ويومان بعده؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى» [الموطأ ٢/ ٤٨٧] ونحوه عن عليٍّ، وأنسٍ ﵃ [البيهقي ٩/ ٥٠٠]، قال أحمدُ: (أيَّام النَّحر ثلاثةٌ، عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ).
- واختار شيخ الإسلام: أنَّ أيَّام الذَّبح أربعةٌ: يوم العيد وثلاثة أيَّامٍ بعده؛ لحديث جُبَيْر بن مُطْعِمٍ ﵁ مرفوعًا: «وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» [أحمد ١٦٥٧١، قال ابن القيِّم: (رُوِيَ من وجهين مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر)، وصحَّحه الألباني]، ولقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «الأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ» [سنن البيهقي ١٩٢٤٧، وفيه راوٍ متروكٌ].
- فرعٌ: (فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ) أي: صلاة العيد (بِالزَّوَالِ) بأن زالت الشَّمس في موضعٍ تُصَلَّى فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يصلُّوا، لعذرٍ أو غيره، (ذَبَحَ بَعْدَهُ) أي: عند الزَّوال فما بعده؛ لفوات التَّبعيَّة بخروج وقت الصَّلاة.
- ويستمرُّ وقت الذَّبح: (إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، فتكون أيَّام النَّحر ثلاثةً: يوم العيد، ويومان بعده؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى» [الموطأ ٢/ ٤٨٧] ونحوه عن عليٍّ، وأنسٍ ﵃ [البيهقي ٩/ ٥٠٠]، قال أحمدُ: (أيَّام النَّحر ثلاثةٌ، عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ).
- واختار شيخ الإسلام: أنَّ أيَّام الذَّبح أربعةٌ: يوم العيد وثلاثة أيَّامٍ بعده؛ لحديث جُبَيْر بن مُطْعِمٍ ﵁ مرفوعًا: «وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» [أحمد ١٦٥٧١، قال ابن القيِّم: (رُوِيَ من وجهين مختلفين يشدُّ أحدهما الآخر)، وصحَّحه الألباني]، ولقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «الأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ» [سنن البيهقي ١٩٢٤٧، وفيه راوٍ متروكٌ].
485