منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٣ - (أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا) ولم يكن له عذرٌ: (فَـ) ـهو (فَرْضُ عَيْنٍ) عليه؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ﴾ [التوبة: ٣٨].
٤ - إذا احتيج إليه، كمن يعرف شيئًا من آلات الحرب أو مكان العدوِّ ونحوه؛ لأنَّه إذا لم يقم به أحدٌ تضرَّر النَّاس، فصار فرضَ عينٍ عليه.
- فرعٌ: (وَيُسَنُّ) جهادٌ (بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ)؛ للآيات والأخبار الدَّالَّة على فضله.
- فرعٌ: (وَلَا يَجِبُ) جهادٌ (إِلَّا عَلَى) من توفَّرت فيه شروطٌ، وهي:
١ - (ذَكَرٌ) فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: ٢٤٤٦٣، وابن ماجه: ٢٩٠١].
٢ - (مُسْلِمٌ) فلا يجب على كافرٍ؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للوجوب في سائر الفروع.
٣ - (حُرٌّ) فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته الماليَّة.
٤ - (مُكَلَّفٍ) فلا يجب على صبيٍّ، ولا مجنونٍ؛ لأنَّ هذه من شرائط
٤ - إذا احتيج إليه، كمن يعرف شيئًا من آلات الحرب أو مكان العدوِّ ونحوه؛ لأنَّه إذا لم يقم به أحدٌ تضرَّر النَّاس، فصار فرضَ عينٍ عليه.
- فرعٌ: (وَيُسَنُّ) جهادٌ (بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ)؛ للآيات والأخبار الدَّالَّة على فضله.
- فرعٌ: (وَلَا يَجِبُ) جهادٌ (إِلَّا عَلَى) من توفَّرت فيه شروطٌ، وهي:
١ - (ذَكَرٌ) فلا يجب على المرأة؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله؛ على النِّساء جهادٌ؟ قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحجُّ وَالْعُمْرَةُ» [أحمد: ٢٤٤٦٣، وابن ماجه: ٢٩٠١].
٢ - (مُسْلِمٌ) فلا يجب على كافرٍ؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للوجوب في سائر الفروع.
٣ - (حُرٌّ) فلا يجب على العبد؛ لعدم قدرته الماليَّة.
٤ - (مُكَلَّفٍ) فلا يجب على صبيٍّ، ولا مجنونٍ؛ لأنَّ هذه من شرائط
496