منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: (أَوْ) أي: ينقض مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الآدميّ؛ لأنَّه فرجٌ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ الفرج (وَلَوْ) كان الممسوس (مَيْتًا)؛ للعموم، ولبقاء حرمته.
٤ - أن يكون المسُّ (بِيَدِهِ) أي: بالكفِّ، لا بالذِّراع أو غيره، ولا فرقَ في ذلك بين بطن الكفِّ وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أو أصليَّةً.
٥ - أن يكون المسُّ بلا حائلٍ.
والدَّليل على ذلك: حديث بسرةَ بنت صفوانَ ﵂: أنَّها سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد ٢٧٢٩٣، وأبو داود ١٨١، والترمذي ٨٣، والنسائي ١٦٣، وابن ماجه ٤٧٩]، وفي روايةٍ للنَّسائيِّ [٤٤٥]: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»، قال البخاريُّ: (هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب)، ولوروده عن جماعةٍ من الصَّحابة؛ كعمرَ، وابنه، وابن عبَّاسٍ، وغيرهم.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام (١): يُسْتَحَبُّ الوضوء ولا يجب، جمعًا بين حديث بسرةَ السَّابق وحديث طلق بن عليٍّ عن أبيه ﵁ قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ أيتوضَّأ أحدنا إذا مسُّ ذكره؟ قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ
_________
(١) كما في الإنصاف (٢/ ٢٧)، وقال البعليُّ في الاختيارات (١٧): (ويُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب، ومن مسِّ الذَّكر إذا تحرَّكت الشَّهوة بمسِّه، وتردَّد فيما إذا لم تتحرَّك).
- فرعٌ: ينقض مسُّ الفرج (وَلَوْ) كان الممسوس (مَيْتًا)؛ للعموم، ولبقاء حرمته.
٤ - أن يكون المسُّ (بِيَدِهِ) أي: بالكفِّ، لا بالذِّراع أو غيره، ولا فرقَ في ذلك بين بطن الكفِّ وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أو أصليَّةً.
٥ - أن يكون المسُّ بلا حائلٍ.
والدَّليل على ذلك: حديث بسرةَ بنت صفوانَ ﵂: أنَّها سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد ٢٧٢٩٣، وأبو داود ١٨١، والترمذي ٨٣، والنسائي ١٦٣، وابن ماجه ٤٧٩]، وفي روايةٍ للنَّسائيِّ [٤٤٥]: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»، قال البخاريُّ: (هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب)، ولوروده عن جماعةٍ من الصَّحابة؛ كعمرَ، وابنه، وابن عبَّاسٍ، وغيرهم.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام (١): يُسْتَحَبُّ الوضوء ولا يجب، جمعًا بين حديث بسرةَ السَّابق وحديث طلق بن عليٍّ عن أبيه ﵁ قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ أيتوضَّأ أحدنا إذا مسُّ ذكره؟ قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ
_________
(١) كما في الإنصاف (٢/ ٢٧)، وقال البعليُّ في الاختيارات (١٧): (ويُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب، ومن مسِّ الذَّكر إذا تحرَّكت الشَّهوة بمسِّه، وتردَّد فيما إذا لم تتحرَّك).
51