منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الحَرْبِيِّ)، وهو الرَّجل البالغ المقاتل، فيخيَّر الإمام بين أربعة أمورٍ: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء كما تقدَّم.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه إن سبَّ النَّبيَّ ﷺ تعيَّن قتلُه، وما عدا ذلك فَيُخَيَّرُ فيه الإمام على ما سبق؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل كعب بن الأشرف، وكان يَسُبُّ النَّبيَّ ﷺ [البخاريُّ ٤٠٣٧، ومسلمٌ ١٨٠١].
- فرعٌ: (وَمَالُهُ) أي: الذِّمِّيَّ الَّذي انتقض عهده (فَيْءٌ)؛ لأنَّ المال لا حرمةَ له في نفسه، بل هو تابعٌ لمالكه حقيقةً، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله.
- فرعٌ: (وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ) أي: الَّذي انتقض عهدُه (إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ)؛ لعموم حديث عمرو بن العاص ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» [مسلمٌ: ١٢١].
وهذا آخرُ ما تيسَّر جَمْعُهُ بتوفيقِ الله تعالى ومعونتهِ، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، والحمدُ لله ربِّ العالمين
واختار شيخ الإسلام: أنَّه إن سبَّ النَّبيَّ ﷺ تعيَّن قتلُه، وما عدا ذلك فَيُخَيَّرُ فيه الإمام على ما سبق؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل كعب بن الأشرف، وكان يَسُبُّ النَّبيَّ ﷺ [البخاريُّ ٤٠٣٧، ومسلمٌ ١٨٠١].
- فرعٌ: (وَمَالُهُ) أي: الذِّمِّيَّ الَّذي انتقض عهده (فَيْءٌ)؛ لأنَّ المال لا حرمةَ له في نفسه، بل هو تابعٌ لمالكه حقيقةً، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله.
- فرعٌ: (وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ) أي: الَّذي انتقض عهدُه (إِنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ)؛ لعموم حديث عمرو بن العاص ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» [مسلمٌ: ١٢١].
وهذا آخرُ ما تيسَّر جَمْعُهُ بتوفيقِ الله تعالى ومعونتهِ، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، والحمدُ لله ربِّ العالمين
521