اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واختار شيخ الإسلام: لو اغتسل الكافر حال كفره بسببٍ يُوجِب الغسلَ، ثمَّ أسلم؛ لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناءً على أنَّه يُثَاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.
(وَ) الخامس: (خُرُوجُ) دم (حَيْضٍ)؛ لقوله ﷺ لفاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ ﵂: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» [البخاري: ٣٢٠، ومسلم: ٣٣٣].
(وَ) السَّادس: (خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ سمَّى الحيض: «نفاسًا»، فقال لعائشةَ لما حاضت: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» [البخاري: ٣٠٥، ومسلم: ١٢١١]، ولا خلاف في وجوب الغسل عليهما، قاله في «المغني»، (فَلَا يَجِبُ) غسلٌ (بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ) أي: عن الدَّم؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوص.
(وَ) السَّابع: (مَوْتٌ)، فإذا مات المسلم وجب تغسيله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ في الَّذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦].
- فرعٌ: يجب غسل الميت (تَعَبُّدًا)، لا عن حدثٍ؛ لأنَّه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدَّم، ولا عن نجسٍ؛ لأنَّه لو كان عنه لم يطهر، مع بقاء سبب التَّنجيس وهو الموت.
- فرعٌ: يُغَسَّلُ الميت (غَيْرَ):
58
المجلد
العرض
11%
الصفحة
58
(تسللي: 58)