اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الأغسال ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، فهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلَّا في الحمَّام، وإن اغتسل في غيره خِيفَ عليه التَّلف، ولا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ ولا يجوز الانتقال إلى التَّيمُّم مع القدرة عليه في الحمَّام.
وإذا تبين ذلك فقد يقال: بناء الحمام واجب حينئذ حيث يحتاج إليه؛ لأداء الواجب العام، وقد يقال: إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها ولا يجب تحصيلها ابتداء.
القسم الثالث: إذا اشتمل على محظورٍ مع إمكان الاستغناء عنه، فهذا محلُّ نصِّ أحمدَ، وتجنُّب ابن عمرَ، وقد يُقَال عنه: إنَّما يُكْرَهُ بناؤها ابتداءً، فأمَّا إذا بناها غيره فلا نأمر بهدمها؛ لما في ذلك من الفساد، وكلام أحمدَ إنَّما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء، والاستدامة أقوى من الابتداء.
٢ - (وَالقِرَاءَةُ فِيهِ)، أي: الحمَّام، ولو خفض صوته؛ لورود النَّهي عن ذلك عن عليٍّ ﵁ [الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٢٤].
٣ - (وَالسَّلَامُ) في الحمَّام، ردًّا وابتداءً.
وقال في الشَّرح: الأَوْلى جوازه من غير كراهةٍ؛ لعموم قوله ﷺ: «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» [مسلم ٥٣].
- فرعٌ: (لَا) يُكْرَهُ: (الذِّكْرُ) في الحمَّام؛ لعموم حديث عائشةَ ﵂: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» [مسلم ٣٧٣].
63
المجلد
العرض
12%
الصفحة
63
(تسللي: 63)