منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
وتعظيمًا لله، (مُتَضَرِّعًا) أي: مستكينًا لله؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا» [أحمد: ٢٠٣٩، والترمذي: ٥٥٨، والنسائي: ١٥٢١، وابن ماجهْ: ١٢٦٦]،
٨ - ويخرج الإمام وغيره (مُتَنَظِّفًا) لها؛ لئلَّا يؤذي.
٩ - و(لَا) يخرج (مُتَطَيِّبًا)؛ لأنَّه يوم استكانةٍ وخضوعٍ.
وقيل: لا يمنع من الطِّيب؛ لعدم ورود المانع، والطِّيب مسنونٌ كلَّ وقتٍ، ولا منافاة بين الطِّيب وبين الخضوع والاستكانة.
١٠ - ويخرج الإمام (وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخُ)؛ لأنَّ عمرَ استسقى بدعاء العبَّاس. [البخاري: ١٠١٠]، ولأنَّه أسرعُ لإجابتهم، (وَسُنَّ خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ)؛ لأنَّه لا ذنبَ له، فَتُرْجَى إجابتهم، (وَيُبَاحُ خُرُوجُ أَطْفَالٍ وَبَهَائِمَ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ، وشُيُوخٌ رُكَّعٌ، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ، وبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ العَذَابُ صَبًّا، ثُمَّ لَرُضَّ رَضًّا» [المعجم الأوسط ٧٠٨٥]، ولأنَّ الرِّزق مشتركٌ بين الكلِّ.
١١ - (فَيُصَلِّي) بهم ركعتين كالعيد؛ لما تقدَّم من حديث ابن عبَّاسٍ ﵄.
١٢ - (ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ أنَّ النَّبيَّ ﷺ خطب بأكثرَ منهما.
٨ - ويخرج الإمام وغيره (مُتَنَظِّفًا) لها؛ لئلَّا يؤذي.
٩ - و(لَا) يخرج (مُتَطَيِّبًا)؛ لأنَّه يوم استكانةٍ وخضوعٍ.
وقيل: لا يمنع من الطِّيب؛ لعدم ورود المانع، والطِّيب مسنونٌ كلَّ وقتٍ، ولا منافاة بين الطِّيب وبين الخضوع والاستكانة.
١٠ - ويخرج الإمام (وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخُ)؛ لأنَّ عمرَ استسقى بدعاء العبَّاس. [البخاري: ١٠١٠]، ولأنَّه أسرعُ لإجابتهم، (وَسُنَّ خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ)؛ لأنَّه لا ذنبَ له، فَتُرْجَى إجابتهم، (وَيُبَاحُ خُرُوجُ أَطْفَالٍ وَبَهَائِمَ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ، وشُيُوخٌ رُكَّعٌ، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ، وبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ العَذَابُ صَبًّا، ثُمَّ لَرُضَّ رَضًّا» [المعجم الأوسط ٧٠٨٥]، ولأنَّ الرِّزق مشتركٌ بين الكلِّ.
١١ - (فَيُصَلِّي) بهم ركعتين كالعيد؛ لما تقدَّم من حديث ابن عبَّاسٍ ﵄.
١٢ - (ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ أنَّ النَّبيَّ ﷺ خطب بأكثرَ منهما.
249