اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
القسم الأوَّل: العدد الواجب: وأشار إليه بقوله: (وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ) أي: الميت، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ (ثَوْبٌ وَاحِدٌ، لَا يَصِفُ البَشَرَةَ، يَسْتُرُ جَمِيعَهُ) أي: جميع الميت؛ لحديث خبَّاب بن الأرتِّ ﵁ في قصَّة مقتل مصعب بن عُمَيْرٍ ﵁ يوم أُحدٍ: فلم يُوجَد له شيءٌ يُكَفَّنُ فيه إلَّا نمرةٌ، فكنَّا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» [البخاري ١٢٧٦، ومسلم ٩٤٠].
القسم الثَّاني: العدد المستحبُّ: فلا يخلو الميت من أربعة أمورٍ:
الأمر الأوَّل: أن يكون ذكرًا بالغًا، وإليه الإشارة بقوله: (وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ)؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» [البخاري ١٣٤٣، ومسلم ٩٤٢]، (وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ) من ثلاث لفائفَ؛ لأنَّه وضعٌ للمال في غير وجهه.
268
المجلد
العرض
51%
الصفحة
268
(تسللي: 268)