منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: صفة التَّكفين:
١ - (يُبْسَطُ) اللفائف الثَّلاث (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) واحدةً فوق أخرى؛ ليُوضَع الميت عليها مرَّةً واحدةً، (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ)، ما لم يكن مُحْرِمًا؛ لحديث جابرٍ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد ١٤٥٤٠].
٢ - (وَتُجْعَلُ) اللّفافة (الظَّاهِرَةُ) وهي السُّفلى من الثَّلاث (أَحْسَنَهَا)؛ لأنَّ عادة الحيِّ جعل الظَّاهر من ثيابه أفخرها، فكذا الميت.
٣ - (وَ) يُجْعَل (الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا) وهو: أخلاطٌ من طيبٍ يُعدُّ للميت خاصَّةً، لحديث ابن عبَّاسٍ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدلَّ على أنَّ غير المُحْرِم يُحَنَّط، ولقول أسماءَ: «ثُمَّ حَنِّطُونِي» [مصنف عبدالرزاق ٦١٥٢].
٤ - (ثُمَّ يُوضَعُ) الميت (عَلَيْهَا) أي: اللَّفائف مبسوطةً (مُسْتَلْقِيًا)؛ لأنَّه أمكن لإدراجه فيها.
٥ - (ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يُرَدُّ طرفُها (الأَيْمَنُ عَلَى) شقِّه (الأَيْسَرِ)؛ لأنَّه عادة الحيِّ في لبس قباءٍ ورداءٍ ونحوهما.
١ - (يُبْسَطُ) اللفائف الثَّلاث (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) واحدةً فوق أخرى؛ ليُوضَع الميت عليها مرَّةً واحدةً، (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ)، ما لم يكن مُحْرِمًا؛ لحديث جابرٍ ﵁ مرفوعًا: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد ١٤٥٤٠].
٢ - (وَتُجْعَلُ) اللّفافة (الظَّاهِرَةُ) وهي السُّفلى من الثَّلاث (أَحْسَنَهَا)؛ لأنَّ عادة الحيِّ جعل الظَّاهر من ثيابه أفخرها، فكذا الميت.
٣ - (وَ) يُجْعَل (الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا) وهو: أخلاطٌ من طيبٍ يُعدُّ للميت خاصَّةً، لحديث ابن عبَّاسٍ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدلَّ على أنَّ غير المُحْرِم يُحَنَّط، ولقول أسماءَ: «ثُمَّ حَنِّطُونِي» [مصنف عبدالرزاق ٦١٥٢].
٤ - (ثُمَّ يُوضَعُ) الميت (عَلَيْهَا) أي: اللَّفائف مبسوطةً (مُسْتَلْقِيًا)؛ لأنَّه أمكن لإدراجه فيها.
٥ - (ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يُرَدُّ طرفُها (الأَيْمَنُ عَلَى) شقِّه (الأَيْسَرِ)؛ لأنَّه عادة الحيِّ في لبس قباءٍ ورداءٍ ونحوهما.
269