منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
١ - (اليَابِسَ) من شجرٍ، وحشيشٍ، وورقٍ، ونحوها؛ لأنَّه بمنزلة الميت.
٢ - (وَالإِذْخِرَ) إجماعًا، وهو نبات يُسْتَعْمَل في البيوت والقبور والحدادة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».
٣ - (وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ)؛ إجماعًا، وهو نبات يُسْتَعْمَل في البيوت والقبور والحدادة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».
٤ - (وَالثَّمَرَةَ)؛ لأنَّها تُسْتَخْلَف.
٥ - (وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ) من بقلٍ، ورياحينَ، وزروعٍ، (حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ) الَّذي غُرِسَ من غير شجر الحَرَم، فَيُبَاحُ أخذه والانتفاع به؛ لأنَّ الأصل الحلُّ، والنَّهي إنَّما ورد عن شجر الحَرَم، وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحدٌ، وهذا يُضَاف إلى مالكه، فلا يعمُّه الخبر.
٦ - (وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ) أي: الحَرَم؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» [البخاري ٤٩٣، ومسلم ٥٠٤].
٧ - (وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ) بغير فعل آدميٍّ، فيجوز الانتفاع به بغير خلافٍ؛ لأنَّ الخبر في القطع لا في الانتفاع بالمقطوع.
٢ - (وَالإِذْخِرَ) إجماعًا، وهو نبات يُسْتَعْمَل في البيوت والقبور والحدادة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».
٣ - (وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ)؛ إجماعًا، وهو نبات يُسْتَعْمَل في البيوت والقبور والحدادة؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».
٤ - (وَالثَّمَرَةَ)؛ لأنَّها تُسْتَخْلَف.
٥ - (وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ) من بقلٍ، ورياحينَ، وزروعٍ، (حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ) الَّذي غُرِسَ من غير شجر الحَرَم، فَيُبَاحُ أخذه والانتفاع به؛ لأنَّ الأصل الحلُّ، والنَّهي إنَّما ورد عن شجر الحَرَم، وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحدٌ، وهذا يُضَاف إلى مالكه، فلا يعمُّه الخبر.
٦ - (وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ) أي: الحَرَم؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» [البخاري ٤٩٣، ومسلم ٥٠٤].
٧ - (وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ) بغير فعل آدميٍّ، فيجوز الانتفاع به بغير خلافٍ؛ لأنَّ الخبر في القطع لا في الانتفاع بالمقطوع.
435