منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
فأمَّا ما قطعه الآدميُّ ممَّا يحرم قطعه، فيحرم الانتفاع به مطلقًا؛ لأنَّه ممنوعٌ من إتلافه؛ كالصَّيد يذبحه المحْرِمُ، يحرم عليه وعلى غيره.
٨ - (أَوِ انْكَسَرَ) من شجر الحَرَم (بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ)؛ لتلفه، فصار كالظُّفْرِ المنكسرة.
- فرعٌ: (وَتُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا) إذا قُطِعَتْ أو كُسِرَتْ (بِشَاةٍ، وَ) تُضْمَنُ (مَا فَوْقَهَا) وهي: المتوسِّطة والكبيرة (بِبَقَرَةٍ)؛ لما رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ ﵄ أنَّه قال: «فِي الدَّوحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الجَزْلَةِ شَاةٌ» [لم نقف عليه مسندًا، وأورده ابن قدامةَ في المغني ٣/ ٣٢٢]، وعن ابن الزُّبير ﵄: «أَنَّه لَمَّا بَنَى دُورَهُ بِقُعَيْقِعَانَ قَطَعَ شَجَرًا كَانَتْ فِي دُورِهِ، وَوَدَاهُ كُلَّ دَوْحَةٍ بِبَقَرَةٍ» [أخبار مكة للفاكهي ٢٢٣٣]، والدَّوحة: الشَّجرة العظيمة، والجزلة: الصَّغيرة.
(وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ) أي: الشَّاة والبقرة فيذبحها ويفرِّقها لمساكين الحَرَم، (وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ) أي المذكور من شاةٍ أو بقرةٍ بدراهمَ، (وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ) على ما سبق.
- فرعٌ: (وَ) يُضْمَنُ (حَشِيشٌ) وورقٌ (بِقِيمَتِهِ)؛ لأنَّه متقوَّم، ويُفْعَلُ بقيمته كما سبق.
واختار ابن عثيمينَ: لا جزاءَ في شجر الحَرَم وحشيشه؛ لعدم الدَّليل.
٨ - (أَوِ انْكَسَرَ) من شجر الحَرَم (بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ)؛ لتلفه، فصار كالظُّفْرِ المنكسرة.
- فرعٌ: (وَتُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا) إذا قُطِعَتْ أو كُسِرَتْ (بِشَاةٍ، وَ) تُضْمَنُ (مَا فَوْقَهَا) وهي: المتوسِّطة والكبيرة (بِبَقَرَةٍ)؛ لما رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ ﵄ أنَّه قال: «فِي الدَّوحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الجَزْلَةِ شَاةٌ» [لم نقف عليه مسندًا، وأورده ابن قدامةَ في المغني ٣/ ٣٢٢]، وعن ابن الزُّبير ﵄: «أَنَّه لَمَّا بَنَى دُورَهُ بِقُعَيْقِعَانَ قَطَعَ شَجَرًا كَانَتْ فِي دُورِهِ، وَوَدَاهُ كُلَّ دَوْحَةٍ بِبَقَرَةٍ» [أخبار مكة للفاكهي ٢٢٣٣]، والدَّوحة: الشَّجرة العظيمة، والجزلة: الصَّغيرة.
(وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ) أي: الشَّاة والبقرة فيذبحها ويفرِّقها لمساكين الحَرَم، (وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ) أي المذكور من شاةٍ أو بقرةٍ بدراهمَ، (وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ) على ما سبق.
- فرعٌ: (وَ) يُضْمَنُ (حَشِيشٌ) وورقٌ (بِقِيمَتِهِ)؛ لأنَّه متقوَّم، ويُفْعَلُ بقيمته كما سبق.
واختار ابن عثيمينَ: لا جزاءَ في شجر الحَرَم وحشيشه؛ لعدم الدَّليل.
436