منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
شَيْءٌ، وَلَا هَذَا -وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ- إِلَّا الخمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» [أحمدُ: ٦٧٢٩، أبو داودَ: ٢٦٩٤، والنَّسائيُّ: ٤١٣٩]، ولا يكون مردودًا علينا إلَّا إذا صُرِفَ في مصالحنا.
٢ - (وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى)؛ للآية السَّابقة، وهو ثابتٌ بعد موته ﷺ لم ينقطع؛ لأنَّه لم يأتِ ناسخٌ ولا مغيِّرٌ، (وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ) ابنَيْ عبد منافٍ؛ لما رَوَى جبيرُ بن مُطْعِمٍ قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بن عفَّانَ ﵃ إلى رسول الله ﷺ، فقلنا: يا رسول الله؛ أعطيتَ بني المطَّلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، قال جبيرٌ: ولم يَقْسِمِ النَّبيُّ ﷺ لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ. [البخاري: ٣١٤٠].
٣ - (وَسَهْمٌ لِليَتَامَى)؛ للآية، واليتيم: من لا أبَ له ولم يبلغ؛ لحديث عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁: قال ﷺ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» [أبو داودَ: ٢٨٧٣].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في اليتامى أن يكونوا من (الفُقَرَاءِ)؛ لأنَّ اسم اليتيم في العُرْف للرَّحمة، ومن أُعْطِيَ لذلك اعْتُبِرَتْ فيه الحاجة، بخلاف القرابة.
واختار ابن قدامةَ وابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ الفقر في اليتامى، بل يشمل الفقير والغنيَّ؛ لعموم الآية، ولأنَّه لو اشُتِرِطَ الفقر لما احتاج إلى التَّنصيص على اليُتْمِ؛ لاندراجه في سهم المساكين.
٢ - (وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى)؛ للآية السَّابقة، وهو ثابتٌ بعد موته ﷺ لم ينقطع؛ لأنَّه لم يأتِ ناسخٌ ولا مغيِّرٌ، (وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ) ابنَيْ عبد منافٍ؛ لما رَوَى جبيرُ بن مُطْعِمٍ قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بن عفَّانَ ﵃ إلى رسول الله ﷺ، فقلنا: يا رسول الله؛ أعطيتَ بني المطَّلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، قال جبيرٌ: ولم يَقْسِمِ النَّبيُّ ﷺ لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ. [البخاري: ٣١٤٠].
٣ - (وَسَهْمٌ لِليَتَامَى)؛ للآية، واليتيم: من لا أبَ له ولم يبلغ؛ لحديث عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁: قال ﷺ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» [أبو داودَ: ٢٨٧٣].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في اليتامى أن يكونوا من (الفُقَرَاءِ)؛ لأنَّ اسم اليتيم في العُرْف للرَّحمة، ومن أُعْطِيَ لذلك اعْتُبِرَتْ فيه الحاجة، بخلاف القرابة.
واختار ابن قدامةَ وابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ الفقر في اليتامى، بل يشمل الفقير والغنيَّ؛ لعموم الآية، ولأنَّه لو اشُتِرِطَ الفقر لما احتاج إلى التَّنصيص على اليُتْمِ؛ لاندراجه في سهم المساكين.
507