اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٤ - (وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ)؛ للآية، وهم: من لا يجدون تمام كفايتهم، فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزَّكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنفٌ واحدٌ.
٥ - (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ)؛ للآية.
- فرعٌ: (ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي) وهو أربعة أخماسِ الغنيمةِ (بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) أي: الحرب (لِقَصْدِ قِتَالٍ)، قاتَلَ أو لم يقاتِلْ؛ لقول عمرَ ﵁: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» [ابن أبي شيبةَ: ٣٣٢٢٥، وصحَّحه ابن كثيرٍ]، (وَنَحْوِهِ)؛ كالتُّجَّار، وأرباب الصَّنائع، ونحوهم؛ إذا كانوا مستعدِّين للقتال، ومعهم السَّلاح؛ لأنَّه رِدْءٌ للمقاتِل لاستعداده أشبه المقاتِل.
- فرعٌ: يُقْسَمُ باقي الغنيمة على التَّفصيل التَّالي:
- (لِلرَّاجِلِ) أي: للَّذي قاتل بلا دابَّةٍ: (سَهْمٌ) بغير خلافٍ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة.
- (وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ: ثَلَاثَةُ) أسهمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لفرَسِهِ؛ لما ورد عن ابن عمرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا» [البخاريُّ: ٢٨٦٣، ومسلمٌ: ١٧٦٢].
- (وَ) للفارس (عَلَى) فَرَسٍ (غَيْرِهِ) أي: غير العربيِّ، أو كان أحدُ
508
المجلد
العرض
97%
الصفحة
508
(تسللي: 507)