التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٨٨
السلطان أولى بالصلاة على الميت
٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.
٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.
٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).
٤٦٦٤ - وروي أيضا: (لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.
السلطان أولى بالصلاة على الميت
٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.
٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.
٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).
٤٦٦٤ - وروي أيضا: (لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.
1100