التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٦٣
ما يختلف به عدد الطلاق
٢٤٠٢٧ - قال أصحابنا: عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإذا تزوج الحر الأمة ملك منها تطليقتين، وإن تزوج العبد الحرة، ملك منها ثلاث تطليقات.
٢٤٠٢٨ - وقال الشافعي: الطلاق معتبر بالرجل، وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته حرة أم أمة، وإن كان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة كانت تحته أم حرة.
٢٤٠٢٩ - لنا: ما روى مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان).
٢٤٠٣٠ - فإن قيل: قال أبو داود: مظاهر منكر الحديث/.
٢٤٠٣١ - قلنا: طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن، وقد روى هذا الحديث عطية العوفي،
ما يختلف به عدد الطلاق
٢٤٠٢٧ - قال أصحابنا: عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإذا تزوج الحر الأمة ملك منها تطليقتين، وإن تزوج العبد الحرة، ملك منها ثلاث تطليقات.
٢٤٠٢٨ - وقال الشافعي: الطلاق معتبر بالرجل، وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته حرة أم أمة، وإن كان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة كانت تحته أم حرة.
٢٤٠٢٩ - لنا: ما روى مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان).
٢٤٠٣٠ - فإن قيل: قال أبو داود: مظاهر منكر الحديث/.
٢٤٠٣١ - قلنا: طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن، وقد روى هذا الحديث عطية العوفي،
4973