التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسائل الحيض [٧١ - ٧٨]
مسألة ٧١
إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض
جاز وطؤها قبل الاغتسال
١٤٣٧ - قال أصحابنا: إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال.
١٤٣٨ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٤٣٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، ولم يفصل.
١٤٤٠ - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم يمنع الزوج من وطئها بحكم الحيض، كما لو اغتسلت.
١٤٤١ - ولا يلزم إذا انقطع دمها -فيما دون العشر- أن الصوم جائز ولا يجوز الوطء؛ لأن ابن سماعة ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما
مسألة ٧١
إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض
جاز وطؤها قبل الاغتسال
١٤٣٧ - قال أصحابنا: إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال.
١٤٣٨ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٤٣٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، ولم يفصل.
١٤٤٠ - ولأن كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم يمنع الزوج من وطئها بحكم الحيض، كما لو اغتسلت.
١٤٤١ - ولا يلزم إذا انقطع دمها -فيما دون العشر- أن الصوم جائز ولا يجوز الوطء؛ لأن ابن سماعة ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما
342