التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٩٢
حكم عتق رقبة ذي رحم
٢٤٤٩٣ - قال أصحابنا: إذا اشترى ذا رحم منه ينوي أن يعتقه كفارة اليمين جاز عنها استحسانًا، والقياس يمنع ذلك. وبه قال زفر خلافًا للشافعي.
٢٤٤٩٤ - لنا: أن السبب الموجب للحرية من جهته، فقد وجد مقارنًا لنية الكفارة، فصار كقوله لعبده: أنت حر.
٢٤٤٩٥ - ولا يقال: إن سبب الحرية هو السبب، والملك شرط، لأن
حكم عتق رقبة ذي رحم
٢٤٤٩٣ - قال أصحابنا: إذا اشترى ذا رحم منه ينوي أن يعتقه كفارة اليمين جاز عنها استحسانًا، والقياس يمنع ذلك. وبه قال زفر خلافًا للشافعي.
٢٤٤٩٤ - لنا: أن السبب الموجب للحرية من جهته، فقد وجد مقارنًا لنية الكفارة، فصار كقوله لعبده: أنت حر.
٢٤٤٩٥ - ولا يقال: إن سبب الحرية هو السبب، والملك شرط، لأن
5093