التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١٨
حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه
٢٦٨٢٨ - قال أصحابنا ﵏: إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما، ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه؛ فعليه القصاص.
٢٦٨٢٩ - وقال الشافعي ﵀: إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه قود، فيه قولان. وإن قتله بعد عفوه، فإن كان (قبل) حكم الحاكم بسقوط القود، ففيها قولان.
٢٦٨٣٠ - لنا: أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص، فإذا قتله
حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه
٢٦٨٢٨ - قال أصحابنا ﵏: إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما، ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه؛ فعليه القصاص.
٢٦٨٢٩ - وقال الشافعي ﵀: إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه قود، فيه قولان. وإن قتله بعد عفوه، فإن كان (قبل) حكم الحاكم بسقوط القود، ففيها قولان.
٢٦٨٣٠ - لنا: أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص، فإذا قتله
5609