اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٩٥
[حكم المرتدة]
٢٨١٦٠ - قال أصحابنا: المرتدة لا تقتل.
٢٨١٦١ - وقال الشافعي: تقتل. لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - نهى عن قتل النساء والولدان وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال: (أما أن هذه لا تقتل) فبين الحكم والعلة وهي موجودة في المرتدة.
٢٨١٦٢ - فإن قيل: هذا قاله في الحربية.
٢٨١٦٣ - قلنا: عموم اللفظ يختص بالسبب.
٢٨١٦٤ - وروى أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين عن ابن عباس في المرتدة قال: تحبس ولا تقتل.
٢٨١٦٥ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي في المرتدة عن الإسلام: [قد ثبت ما تسرقه وأمه].
٢٨١٦٦ - وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف.
٢٨١٦٧ - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن أبي بكر فقد روي أن [الحل
5842
المجلد
العرض
86%
الصفحة
5842
(تسللي: 5632)