اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٤٧
المضاربة بثمن السلعة
١٧١٢٣ - قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.
١٧١٢٤ - وقال الشافعي ﵀: لا يجوز.
١٧١٢٥ - لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.
١٧١٢٦ - ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.
١٧١٢٧ - احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول، فلا تتعلق بشرط كالبيع.
١٧١٢٨ - قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم
3507
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3507
(تسللي: 3368)