اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٤٧
[الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة]
٢٩٢٠٨ - قال أصحابنا: إذا هلكت العين المسروقة فضمن السارق لم يقطع، وإن قطع قبل التضمين لم يضمن.
٢٩٢٠٩ - وقال الشافعي: يجمع بين القطع والضمان.
٢٩٢١٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾ وقال في آية المحاربين: ﴿إنما جزؤوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ألأرض فسادا﴾ الآية فجعل الحد في الآيتين الجزاء. فمن زعم أنه يجب القطع والغرم جعل الحد بعض الجزاء، وهذا خلاف الظاهر. يبين ذلك أن الضمان حق الآدمي، والحد حق الله تعالى. والآدمي أحوج إلى حقه. فلما وجب كان الاهتمام ببيانه أحق بالذكر.
٢٩٢١١ - ويدل عليه ما روى سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم
6016
المجلد
العرض
89%
الصفحة
6016
(تسللي: 5803)