التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٠٣
قطع يدين بيد واحد
٢٦٤٠٩ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص على واحد منهما.
٢٦٤١٠ - وقال الشافعي ﵀: إذا لم يتميز فعل أحدهما من فعل الآخر وجب القصاص عليهما.
٢٦٤١١ - لنا: أن الطرف يتبعض في الإتلاف، فإذا اشترك الجماعة في إتلافه ضمن كل واحد منهما جميعه لحق الآدمي، وأصله إتلاف الأموال. لا يلزم إذا
قطع يدين بيد واحد
٢٦٤٠٩ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص على واحد منهما.
٢٦٤١٠ - وقال الشافعي ﵀: إذا لم يتميز فعل أحدهما من فعل الآخر وجب القصاص عليهما.
٢٦٤١١ - لنا: أن الطرف يتبعض في الإتلاف، فإذا اشترك الجماعة في إتلافه ضمن كل واحد منهما جميعه لحق الآدمي، وأصله إتلاف الأموال. لا يلزم إذا
5497