اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥٨
التفريق بين الأخوين، وذوي الأرحام الصغار
١٣٠٠٧ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين الأخوين، ولا بين ذوي رحم محرم إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيرًا.
١٣٠٠٨ - وقال الشافعي: يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة.
١٣٠٠٩ - دليلنا: ما روى أبو موسى الأشعري - ﵃ - قال: (نهى رسول الله - ﷺ - أن يفرق بين الأخ وأخته، والوالدة وولدها).
١٣٠١٠ - وفي حديثه قال: (لعن رسول الله - ﷺ - من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ والأخت)، ذكرهما الدارقطني، وذكره الطحاوي بإسناده.
١٣٠١١ - ويدل عليه: ما روى الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: (أمرني رسول الله - ﷺ - أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تفرق بينهما).
وروى عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه: (أن عمر بن الخطاب
2655
المجلد
العرض
39%
الصفحة
2655
(تسللي: 2550)