اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٩٠
بيع اللحم بالحيوان
١١٣٤٧ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما كان.
١١٣٤٨ - وقال محمد: يجوز على الاعتبار، إذا كان اللحم من جنس لحمه.
١١٣٤٩ - وقال الشافعي: إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا، وإن باعه بلحم من غير جنسه، ففيه قولان.
١١٣٥٠ - وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم: على قولين.
١١٣٥١ - لنا: قوله تعالى ﴿يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾.
١١٣٥٢ - ولأنه موزون بمعدود يجوز بيعه، فصار كالثياب بالدراهم.
١١٣٥٣ - ولا يجوز الجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار، وليس الكلام في أحوال العقد.
١١٣٥٤ - قالوا: الثياب ليس بأصل للدراهم، فلذلك جاز بيعها بها، والحيوان أصل اللحم.
2375
المجلد
العرض
35%
الصفحة
2375
(تسللي: 2270)