اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٨١
إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض
٢٤٣٥٨ - قال أصحابنا: إذا آلى المريض من امرأته، ودام المرض انقضت المدة؛ فإن كان فاء إليها بقوله سقط الإيلاء، ولم يقع عليها بهذا الإيلاء طلاق أبدًا، وإن مضت المدة ولم يفيء إليها طلقت.
٢٤٣٥٩ - وقال الشافعي: إذا مضت وهو مريض قيل له: تفيء بلسانك؟ فتقول: إذا قدرت على الوطء وطئتك. فمتى قدر على الوطء قيل له: إما أن تفيء بالوطء أو تطلق.
٢٤٣٦٠ - لنا: أنه وجد منه الفيء المانع من الطلاق؛ فصار كما لو فاء بالوطء، ولأن الفيء بالقول أقيم مقام الفيء بالوطء عند العجز، فوجب أن يقوم مقامه في الحكم المختص به كالمقيم، ولأن الطلاق لا يتعين عليه عقيب المدة، فلا يلزمه في الثاني كما لو وطئها.
٢٤٣٦١ - قالوا: كان عليه الوطء، وقد عجز عنه؛ فتأخر إلى حين القدرة، فإذا امتنع منه مع القدرة كلف الطلاق.
5059
المجلد
العرض
75%
الصفحة
5059
(تسللي: 4870)