التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥٢
ملك الكافر للعبد المسلم
١٢٨١٨ - قال أصحابنا: يجوز أن يملك الكافر العبد المسلم بالميراث، والشراء، والهبة، والوصية.
١٢٨١٩ - وقال الشافعي: يملك بالميراث قولًا واحدًا، وأما في العقود: فقال في عامة كتبه: إنه يملكه ويجبر على بيعه، وقال في الأصل: العقد باطل.
لنا: حديث عمر - ﵃ - أن النبي - ﷺ - قال: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح، فإذا اشتراه الكافر ملكه، كالعبد الصغير إذا أسلم.
١٢٨٢٠ - فإن قيل: المعنى فيه: أن الكفر لا يمنع من استدامة ملك.
١٢٨٢١ - لم نسلم ذلك، بل نقول: إنه يمنع من الاستدامة، كالمسلم الكبير.
١٢٨٢٢ - ولأنه عبد يصح للكافر بيعه فصح شراؤه، كالعبد الكافر، والعبد الصغير إذا أسلم.
١٢٨٢٣ - ولأن المبيع أحد شطري العقد، فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك الشطر الآخر.
١٢٨٢٤ - فإن قيل: البيع إزالة ملك، والشراء اجتلاب الملك، وفرق/ بين
ملك الكافر للعبد المسلم
١٢٨١٨ - قال أصحابنا: يجوز أن يملك الكافر العبد المسلم بالميراث، والشراء، والهبة، والوصية.
١٢٨١٩ - وقال الشافعي: يملك بالميراث قولًا واحدًا، وأما في العقود: فقال في عامة كتبه: إنه يملكه ويجبر على بيعه، وقال في الأصل: العقد باطل.
لنا: حديث عمر - ﵃ - أن النبي - ﷺ - قال: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح، فإذا اشتراه الكافر ملكه، كالعبد الصغير إذا أسلم.
١٢٨٢٠ - فإن قيل: المعنى فيه: أن الكفر لا يمنع من استدامة ملك.
١٢٨٢١ - لم نسلم ذلك، بل نقول: إنه يمنع من الاستدامة، كالمسلم الكبير.
١٢٨٢٢ - ولأنه عبد يصح للكافر بيعه فصح شراؤه، كالعبد الكافر، والعبد الصغير إذا أسلم.
١٢٨٢٣ - ولأن المبيع أحد شطري العقد، فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك الشطر الآخر.
١٢٨٢٤ - فإن قيل: البيع إزالة ملك، والشراء اجتلاب الملك، وفرق/ بين
2626